الشيخ الجواهري

218

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

البيع المنافية لها المقتضية سقوطها . وبالجملة هو واضح الفساد ، فبان أنّ كلام الأصحاب في محلّه . بل هو كذلك لو شكّ المرتهن في نفسه أنّ رجوعه كان قبل البيع أو بعده بعد أن علمهما معاً ، وكذا لو شكّ الراهن كذلك [ 1 ] . ولو كان التصرّف المأذون فيه الذي اختلف في الرجوع به قبل وقوعه أو بعده انتفاعاً كسكنى وركوب ونحوهما ، بناءً على أنّ الواقع منهما بغير إذن يوجب اجرة تكون رهناً ، فقد يقال : إنّ القول قول الراهن [ 2 ] . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ الأصل في منافع الرهن على الضمان فيكون وارداً على أصل البراءة قاطعاً له .

--> ( 1 ) التذكرة 13 : 350 . روضة الطالبين 3 : 358 . ( 2 ) جامع المقاصد 5 : 162 . ( 3 ) الدروس 3 : 409 . نقله عن الحواشي مفتاح الكرامة 5 : 216 .